السيد محمد سعيد الحكيم
423
التنقيح
قوله : « اجتنب عن كليهما » ، بخلاف الخطابين الموجهين إلى صنفين يعلم المكلف دخوله تحت أحدهما . لكن كل من الدعويين خصوصا الأخيرة ضعيفة 1 ، فإن دعوى 2 عدم شمول ما دل على وجوب حفظ الفرج عن الزنا أو العورة عن النظر 3 للخنثى ، كما ترى 4 وكذا دعوى اشتراط التكليف بالعلم بتوجه خطاب تفصيلي ، فإن المناط في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة عدم جواز إجراء أصل الإباحة في المشتبهين ، وهو ثابت في ما نحن فيه ، ضرورة عدم جريان أصالة الحل في كشف كل من قبلي الخنثى 5 ، للعلم بوجوب حفظ الفرج من